جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى.
مسألة 10 - الظاهر انه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما انه لا فرق بين نسبيتين منهما والرضاعيتين.
مسألة 11 - إذا أذنتا ثم رجعتا عن الاذن، فان كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، وان كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوج اعتمادا عليه توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.
مسألة 12 - الظاهر ان اعتبار اذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما ان لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، ولو اشترط عليهما ان يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت فان لم ترجعا عن الشرط قبل العقد فهو بمنزلة الاذن وان رجعتا عنه قبل العقد فلا يسقط بالشرط المذكور اعتبار الاذن.
مسألة 13 - إذا تزوج بالعمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت وشك في انه هل كان عن اذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة وحصول الاذن منهما.
مسألة 14 - إذا طلق العمة أو الخالة، فان كان بائنا صح العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق، وان كان رجعيا لم يجز الا بعد انقضاء العدة.
مسألة 15 - لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأول، سواء دخل بالأولى أو لا. ولو اقترن عقدهما - بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان