مسألة 5 - لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح والوطي الصحيحين، وهل تترتب على الزنا ووطي الشبهة أم لا؟ قولان أحوطهما وأشهرهما أولهما، فلو زنا بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أم المزني بها وبنتها، وكذلك الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطاري ء على التزويج لا يوجب الحرمة ان كان بعد الوطي، فلو تزوج بامرأة ودخل بها ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، ولو زنا الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه وان كان قبل الوطي لا يترك الاحتياط فيه وكذا في الوطي بالشبهة.
مسألة 6 - لا فرق في الحكم بين الوطي في القبل والدبر.
مسألة 7 - إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بني على الثاني.
مسألة 8 - إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما على قول، بل قيل بحرمة أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس أيضا، وهذا وان كان أحوط لكن الأقوى خلافه.
مسألة 9 - لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما ابدا، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة والخالة، فان أجازتا جاز والا بطل. ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وان كانت العمة والخالة