الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا، إلى آخر ما مر من الشروط. ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة، بان يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على ان فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسال منه التفصيل الا ان يعلم عرفانهما بشرايط الرضاع وأنهما الموافقان معه في الرأي اجتهادا أو تقليدا.
مسألة 6 - الأقوى انه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات، بان تشهد اربع نسوة عليه، ومنضمات بان تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
مسألة 7 - يستحب ان يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فان للبن تأثيرا تاما في المرتضع، كما يشهد به الاختبار ونطقت به الاخبار والآثار: فعن الباقر (عليه السلام): قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء، فان اللبن يعدي . وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن يغلب الطباع. وعنه (عليه السلام): انظروا من ترضع أولادكم، فان الولد يشب عليه.
إلى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا وخلقا، ومرجوحية اختيار أضدادهن وكراهته، ولا سيما الكافرة، وان اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسية، ومع ذلك لا يسلم الطفل إليهن ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهن ويمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، ومثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولدة من زنا. فعن الباقر (عليه السلام): لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من ولد الزنا. وعن الكاظم (عليه السلام) سئل عن امرأة زنت هل يصلح ان تسترضع؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.