ثم يقضيه ولا كفارة عليه.
مسألة 15 - لو نذر زيارة أحد من الأئمة: أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذكرهما في النذر، وإن عين إماما لم يجز غيره وان كان زيارته أفضل، كما أنه ان لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه. وإن عين للزيارة زمانا تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث ويجب الكفارة، وهل يجب معها القضاء؟ فيه تردد واشكال والأحوط القضاء.
مسألة 16 - لو نذر أن يحج أو يزور الحسين (عليه السلام) ماشيا انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا ولم يعين له الوقت أعاده ماشيا، وإن عين وقتا وفات الوقت حنث بلا اشكال ولزم الكفارة، وهل يجب مع ذلك القضاء ما شيئا؟ فيه تردد، والأحوط القضاء. وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشي في البعض.
مسألة 17 - ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشط ونحوه ، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الامر لم ينعقد النذر، وإن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقا وتوقع المكنة من طريق البر والمشي منه فيما بعد انتظر، وإن كان معينا وطرا ذلك في الوقت أو مطلقا ويئس من المكنة بالمرة سقط عنه ولا شي ء عليه.
مسألة 18 - لو طرا لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض، الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ولا شئ ء عليه، ولو اضطر إلى ركوب السفينة الأحوط ان يقوم فيها بقدر الامكان.