أو وزنا أو عدا ان كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلو جعله ما في يده أو انائه مثلا بأن قال " من رد دابتي فله ما في يدي أو ما في هذا الاناء " بطلت الجعالة.
نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده ولو لم يشاهد ولم يوصف، بأن قال " من رد دابتي فله نصفها "، وكذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال " بع هذا المال بكذا والزائد لك " كما مر فيما سبق.
مسألة 6 - كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، و الظاهر أنه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.
مسألة 7 - لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
مسألة 8 - لو عين الجعالة لشخص وأتي بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص لعدم العمل ولا ذلك الغير لأنه ما أمر باتيان العمل ولا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرع. نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرعا عن المجعول له ومساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر.
الجعل المقرر.
مسألة 9 - إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل ايقاع الجعالة أو بقصد التبرع وعدم أخذ العوض يقع عمله ضائعا وبلا جعل وأجرة.
مسألة 10 - إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لأجل ذلك فيعتبر اطلاعه على التزام العامل به، فلو عمل لا لأجل ذلك بل تبرعا لم يستحق شيئا، و