في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال:
أقرض فلانا أو بعه نسيئة وأنا ضامن، لم يصح.
ومنها: تميز الدين والمضمون له والمضمون عنه، بمعني عدم الإبهام والترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معين.
نعم لو كان الدين معينا في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره، أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعينا في الواقع ولم يعلم شخصه صح الضمان على الأقوى، خصوصا في الأخيرين. فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان، و لم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو دينار ان صح، على الأصح وكذا لو قال: ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة ويعلم بأن واحدا منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثم قبل بعد ذلك الواحد المعين الذي يطلبه، أو قال ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء ولم يعلم شخصه صحه الضمان على الأقوى.
مسألة 3 - إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته، فإذا أبرأ المضمون له - وهو صاحب الدين - ذمة الضامن برئت الذمتان الضامن والمضمون عنه، وإذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان لغوا لأنه لم يشتغل ذمته بشئ حتى يبرئه.
مسألة 4 - الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا ، وكذا من طرف المضمون له، إلا إذا كان الضامن معسرا وكان المضمون له جاهلا بإعساره، فإنه يجوز له فسخ الضمان والرجوع بحقه على المضمون عنه . والمدار على الإعسار حال الضمان، فلو كان موسرا في تلك الحال ثم أعسر لم يكن له الخيار، كما أنه لو كان معسرا ثم أيسر لم يزل الخيار.