والمقرض الرجوع إليها.
مسألة 15 - لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء وكذا لو كان بفعل البائع، وأما إن كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبا، وحينئذ فيحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة خمس القيمة، فعلي الأول يضاربهم في اثنين وعلي الثاني في أربعة، ولو فرض العكس - بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خمس العشرة - يكون الامر بالعكس يضاربهم في أربعة على الأول وفي اثنين على الثاني، والمسألة محل إشكال ، فالأحوط للبائع أن يقتصر على أقل الامرين وهو الاثنان في الصورتين. كما أن الأحوط للغرماء أيضا أن يقتصروا علي أقل الامرين مما يجوز لهم المشاركة فيه، وهو غير الأربعة في الصورتين، فينحصر التخلص عن المحذور بالتصالح والتراضي.
مسألة 16 - لو اشتري أرضا فأحدث فيها بناءا أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء والغرس للمشتري وليس له حق البقاء ولو بالأجرة، فإن تراضيا على البقاء مجانا أو بالأجرة، وإلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر، والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائها ولو بالأجرة إذا أراده المشتري، كما أن الأحوط للمشتري أيضا القلع مع إبرام البائع ولو مع الأرش، فالأحوط والأوفق لتخلص الطرفين إتمام العمل بالتصالح والتراضي .
مسألة 17 - إذا خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله فان كان بغير جنسه ليس