للبائع الرجوع في ماله وبطل حقه من العين، وان كان بجنسه كان له ذلك سواء خلط بالمساوي أو الأجود، وبعد الرجوع يشارك المفلس بنسبة مالهما في المقدار لكن فيما إذا اختلط بالمساوي اقتسماه عينا بنسبة مالهما. وأما في غيره فيباع المجموع ويخص كل منهما من الثمن بنسبة قيمة ماله، فإذا خلط من من زيت يسوي درهما بمن من زيت يسوي درهمين يقسم الثمن بينهما أثلاثا، وإذا أراد أحدهما البيع ليس للاخر الامتناع: نعم لصاحب الأجود مطالبة القسمة العينية بنسبة مقدار المالين، فإنه قد رضي بدون حقه وليس للاخر الامتناع ومطالبة البيع وتقسيم الثمن بنسبة القيمة. هذا ولكن في أصل المسألة - وهو كون البائع أحق بماله في صورة الامتزاج - عندي تأمل واشكال، فالأحوط عدم الرجوع الا مع رضي الغرماء.
مسألة 18 - لو اشتري غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على اشكال في الأولين.
مسألة 19 - غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء، وإلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميت قد مات محجورا عليه.
مسألة 20 - يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب على الأحوط، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة.
مسألة 21 - لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر فهل ينتقض القسمة أم لا ينتقض ويشارك مع كل منهم على الحساب، فإذا كان مجموع