مسألة 4 - إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه وأما الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك ففي شمول الحجر لها اشكال. نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها.
مسألة 5 - لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح لكن في مشاركة المقر له مع الغرماء اشكال، وكذا لو أقر بدين لاحق وأسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الإتلاف والجناية ونحوهما، وأما لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء بما في الذمة ونحو ذلك نفذ الإقرار في حقه لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء بلا إشكال.
مسألة 6 - لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في حقه ، فلو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له اخذا باقراره، وأما نفوذه في حق الغرماء بحيث تدفع إلى المقر له في الحال ففيه اشكال.
مسألة 7 - بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم مستثنيا منها مستثنيات الدين وقد مرت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة عند الديان لو كان، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء، وقد مر في كتاب الرهن.
مسألة 8 - إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
مسألة 9 - قيل هذا الخيار على الفور، فان لم يبادر بالرجوع في العين تعين له