الضرب مع الغرماء وهو أحوط، لكن الظاهر العدم. نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء، فإن وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الامرين، فان امتنع عن اختيار أحدهما أشركه مع الغرماء في الثمن.
مسألة 10 - يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع لو كان مؤجلا ولم يحل عليه قبل قسمة الكل أو البعض، والا فالأقرب الرجوع بها، كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون.
مسألة 11 - لو كانت العين من مستثنيات الدين فليس للبائع أن يرجع فيها على الأظهر.
مسألة 12 - المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو وجدها عند المقترض، بل وكذا المؤجر، فان له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة.
مسألة 13 - لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم. وكذا إذا استوفي المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة بحصتها من الأجرة والضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية، كما أن له الضرب معهم بتمام الأجرة.
مسألة 14 - إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المقترض إلى العين كما هي إذا كانت الزيادة يسيرة بحيث يصدق عليها أنها عين ماله، وأما إذا كانت خطيرة بحيث يصدق عليها ماله مع الزيادة فالأحوط التصالح في الزيادة مع الغرماء وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع