مسألة 1 - من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه ونفذ امره فيها بأصنافه ولو بإخراجها عن ملكه مجانا أو بعوض ، ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي. نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحة، خصوصا فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.
مسألة 2 - لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة:
الأول: أن تكون ديونه ثابتة شرعا عند الحاكم الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه.
الثالث: أن تكون الديون حالة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة وان لم يف ماله بها لو حلت، ولو كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فان قصر ماله عن الحالة يحجر عليه وإلا فلا.
الرابع: ان يرجع الغرماء كلهم إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه أو يلتمس بعضهم الذي يكون ماله قاصرا عن دينه وكذا يحجر عليه الحاكم إذا كان الدين لمن هو وليه.
مسألة 3 - بعد ما تمت الشرائط الأربعة وحجر عليه الحاكم وحكم بذلك، تعلق حق الغرماء بأمواله، ولا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغير عوض كالوقف والهبة الا باذنهم أو اجازتهم. وانما يمنع عن التصرفات الابتدائية، فلو اشتري شيئا سابقا بخيار ثم حجر عليه فالخيار باق وكان له فسخ البيع واجازته. نعم لو كان له حق مالي سابقا على الغير ليس له اسقاطه وإبراؤه كلا أو بعضا.