جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك.
مسألة 3 - معني عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صحت ونفذ. نعم في مثل العتق والوقف مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها، كانت كإجازة الولي.
مسألة 4 - لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه، ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب إذا لم يكن ملازما للإقرار بالمال وكذا يقبل اقراره بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
مسألة 5 - لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ذلك ولو كان وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة.
مسألة 6 - إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شي ء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه ولا يتخير بينه وبين كفارة مالية كغيره؟ وجهان، أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة. نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الإحرام كلها أو جلها.
مسألة 7 - لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية وأرش الجناية.
مسألة 8 - إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلا بمجرد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلم للعوضين فما