كتاب الجعالة وهي الالتزام بعوض معلوم على عمل، ويقال للملتزم " الجاعل " ولمن يعمل ذلك العمل " العامل "، والمعوض " الجعل " و " الجعلية ".
ويفتقر إلى الإيجاب، وهو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، وهو إما عام كما إذا قال " من رد عبدي أو دابتي أو خاط ثوبي أو بني حائطي مثلا فله كذا "، وإما خاص كما إذا قال لشخص " إن رددت عبدي أو دابتي مثلا فلك كذا ".
مسألة 1 - الظاهر انه لا يكفي في استحقاق العامل الجعل اتيانه بالعمل بقصد التبرع بل وان قصد المعوض ولم يكن عالما به فالقدر المتقين منه ان يكون العامل منبعثا إلى العمل باستدعاء الجاعل والتزامه بالجعل ولذا يمكن ان يقال بافتقاره إلى القبول بمعني كون عمله بتسبيب الجاعل وان كان العامل غير مميز أو مجنون. نعم لا يترتب على ذلك ما يترتب على العقود بقواعدها العامة فلا يستحق العامل الجعل بمجرد هذا القبول الفعلي والشروع في العمل الا بعد العمل بخلاف الامر في الإجارة فإنه يستحق المستأجر على الأجير العمل والأجير عليه الأجرة بنفس العقد.
مسألة 2 - إنما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرم ولا على ما يكون لغوا عند العقلاء و بذل المال