تردد في ذلك وجب التمام، والأحوط - لزوما - إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت (1) والامساك في بقية النهار، وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار.
(مسألة 899): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، وكذا إذا كان من أول الامر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.
(مسألة 900): إذا تردد في الأثناء، ثم عاد إلى الجزم، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإلا أتم صلاته، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر.
الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه.
الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما لنفسه كاباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم