كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس، والزكاة، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة، فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، (1) وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 522): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي، بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل، أم محرمه، وسواء أكانت له نفس سائلة، أم لم تكن على الأحوط وجوبا، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة، وغيره على الأحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه.
(مسألة 523): إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان