والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها (1) بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
(مسألة 501): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاءا، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.
(مسألة 502): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، (2) ويعرف الغروب بسقوط القرص، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
(مسألة 503): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر - سهوا - صحت، ولكن الأحوط أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر، أو المشترك، وإذا قدم العشاء على المغرب سهوا، صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها.
(مسألة 504): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أول