[المسألة السادسة:] يكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب، وايقاعه يوم الأربعاء وفي محاق الشهر، وينبغي التوقي من الأيام السبعة المعروفة بالكوامل، وهي اليوم الثالث من الشهر القمري، والخامس منه، والثالث عشر والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون.
[المسألة السابعة:] يستحب عند الدخول أن يكون كل من الرجل والمرأة على طهر، وأن يصلي الرجل ركعتين وتصلي المرأة كذلك، وأن يدعو الرجل بعد الصلاة ويبدأ بالحمد لله والتمجيد له، والصلاة على محمد وآله، ثم يقول: (اللهم ارزقني ألفها وودها ورضاها بي، وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام).
ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه.
ويستحب أن يضع يده على ناصيتها، ويقول: (اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان).
[المسألة الثامنة:] يجوز أن يؤكل ما ينثر في الأعراس والمواليد وغيرهما من مناسبات الأفراح ومواسمها، بل وما ينثر في المشاهد المشرفة مع الإذن من المالك، وتكفي في ذلك دلالة القرائن وشاهد الحال عليه، ويجوز للملتقط تملكه إذا أعرض عنه صاحبه بعد بذله كما هو الغالب، أو قصد صاحبه ببذله التمليك للآخذين.
وإذا أعرض عنه صاحبه فأخذه الملتقط، فهل يجوز لصاحبه الرجوع به؟ فيه اشكال، ولا يترك الاحتياط لكل منهما.
[المسألة التاسعة:] من آداب خلوة الرجل بزوجته، ولو في غير ليلة الزفاف: التسمية عند إرادة الجماع، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقول: