رحم منه وذات دين، ويكره له أن يتزوج بقابلته وهي المرأة التي تولت أمر أمه عند ولادته والتي تولت تربيته وأن يتزوج بنتها، وأن يتزوج بامرأة كانت ضرة أمه عند غير أبيه، وبالمجنونة والحمقاء.
ويكره له التزوج بالمرأة المتولدة من الزنا، ويكره التزوج بالمرأة الزانية للرجل الزاني بها ولغيره، ولا يترك الاحتياط باجتناب التزوج بالمرأة المشهورة بالزنا، للزاني بها ولغيره، إلا إذا أظهرت توبتها، ويعلم ذلك كما في الخبر بأن تدعى إلى الفجور، فإن أبت عنه ظهرت بذلك توبتها.
ويكره أن يزوج سئ الخلق من الرجال، والمخنث، والفاسق وشارب الخمر، والأعرابي، ويراد به من أبعدته بداوته وعدم تحضره عن الدين وأخلاق الاسلام.
[المسألة الرابعة:] يستحب للرجل إذا هم بالتزويج وقبل أن يعين المرأة أن يصلي ركعتين ويحمد الله، ثم يقول: (اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فأقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة وأقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي). ويستحب أن يقول: (أقررت بالميثاق الذي أخذ الله، امساك بمعروف أو تسريح باحسان).
[المسألة الخامسة:] تستحب الخطبة أمام العقد، ويكفي فيها: (الحمد لله والصلاة على محمد وآله)، وأكملها ما اشتمل على الحمد والصلاة والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين. ويستحب اعلان النكاح والاشهاد عليه وايقاعه ليلا، ويستحب أن يكون الزفاف ليلا كذلك.
وتستحب الوليمة للتزويج يوما أو يومين، ويكره أكثر من ذلك، ويستحب أن يدعى لها المؤمنون وأن يعم بها الفقراء والأغنياء من إخوانه وقرابته، وتستحب لهم إجابة الدعوة والآكل منها، وينبغي أن لا يخص بها الأغنياء ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: (شر الولائم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء).