من الربا المحرم، ولذلك فلا تصح المعاملة ولا يجوز للبنك أخذ العمولة عليها.
[المسألة 102: -] الاعتماد في التصدير كالاعتماد في الاستيراد، فكلاهما توسيط للبنك في اتمام العملية، فيتعهد البنك بموجب الاعتماد بقبض البضاعة وايصالها وتأدية ثمنها وما يرتبط بذلك وما يتوقف عليه من أعمال، فيصح بأحد الوجوه المتقدم ذكرها وتلحقه أحكامها.
[المسألة 103: -] قد لا يكون للشركة أو الجهة المصدرة وكيل أو فرع في بلد الاستيراد، ليتفق معه المستورد على البضاعة التي يريدها، فيطلب المصدر أو المستورد وساطة البنك، فيرسل المصدر إلى بنك ذلك البلد قوائم البضاعة الموجودة لديه والمشتملة على أوصافها وكمياتها وأسعارها، ويطلب منه عرضها على المستوردين هناك، فإذا عرضها البنك وقبلها المستورد تفاهم مع المصدر بالمخابرة أو المراسلة أو بواسطة البنك، فإذا حصل الاتفاق بينهما فتح الاعتماد.
ولا ريب في أن البنك يستحق على المصدر بعمله هذا عمولة معينة غير ما يستحقه بفتح الاعتماد.
وكذلك الشأن في المستورد فإنه قد يرسل إلى البنك قوائم البضاعة التي يرغب فيها ويذكر أوصافها وكمياتها ويطلب منه أن يعرضها على الشركة المصدرة، فإذا عرضا البنك ورغب المصدر اتصل بالمستورد وبدأ التفاهم بينهما، واستحق البنك بذلك من المستورد العمولة المعينة.