الايجار، وإما بأن تدفع له مقدار العمولة جعالة له إذا قام بالبيع، وإنما يستحق البنك المبلغ المحدد منها، هبة أو أجرة أو جعالة إذا حصل منه البيع بالفعل، ولا يستحق ذلك بمجرد التصدي والاعلان.
[المسألة 83: -] إنما تصح المعاملة بأحد الوجوه المتقدم بيانها، إذا لم تكن المعاملات التي تقوم بها الشركة، والحصص التي تسهم فيها، والسندات التي تثبت ديونها تعتمد على الربا المحرم في الاسلام، وإذا كانت كذلك فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا تصح معاملة البنك مع الشركة على ذلك.