[المسألة 104: -] إذا وصلت البضاعة إلى الميناء وأعلم البنك بذلك، أخبر المستورد بوصولها، ليحضر هو أو وكيله فيسلمه البنك مستندات البضاعة، ويدفع هو للبنك بقية الثمن وتسجل البضاعة باسمه ويسلمها له ويعين لذلك موعدا، فإذا لم يحضر المستورد في الموعد أو وكيله ولم يتسلم البضاعة قام البنك بخزن البضاعة وحفظها على حساب المستورد إلى أن يستلمها، وعليه أن يدفع إلى البنك أجرة معينة لقيامه بذلك، وليس له الامتناع من ذلك، فإنه أحد شروط البنك على المستورد في فتح الاعتماد، وكذلك الحكم على الجهة المصدرة إذا اتفق لها نظير ذلك فخزن البنك البضائع على حسابها، فعليها أن تدفع له الأجرة لقيامه بخزن البضائع وحفظها وفاء بالشرط.
[المسألة 105: -] إذا تخلف مالك البضاعة: (المستورد أو المصدر) عن استلامها ودفع المبالغ المستحقة للبنك عليه، فإن البنك يحدد له موعدا، وينذره بأنه إذا لم يتسلم البضاعة في الموعد المعين، ولم يدفع للبنك ديونه المستحقة عليه، فإن البنك يتولى بيع البضاعة ويستوفي ديونه من أثمانها.
والظاهر جواز ذلك للبنك، فإنه أحد الشروط التي يأخذها البنك على التاجر في العقد الصادر بينهما في فتح الاعتماد، فيكون البنك وكيلا عنه بموجب هذا الشرط في بيع البضاعة وقبض ثمنها ويصح هذا البيع ويملكها المشتري.