بيده، ويبيع المجموع على البنك بمقدار المبلغ بدون الزيادة، بشرط أن يحوله البنك بالثمن على بنك البلد الآخر.
2 - ويصح للشخص أن يدفع المبلغ الذي بيده إلى البنك بعنوان القرض، فيحوله على البنك الآخر بالمبلغ وفاءا بدينه، ويأخذ البنك الزيادة من الشخص، ولا يكون ذلك من الربا المحرم في القرض، فإن المحرم في القرض هي الزيادة التي تؤخذ فيه لمصلحة الدائن، والزيادة ها هنا إنما يأخذها البنك وهو المدين، فلا يشملها التحريم.
[المسألة 76: -] قد يعلم البنك أن لهذا الشخص رصيدا ماليا في بنك آخر، وليس لذلك البنك فرع أو معاملة في هذا البلد فيقرض البنك ذلك الشخص مبلغا من المال، ويحوله الشخص بالمبلغ على البنك الآخر الذي أودعه ماله، فيصح هذا القرض وهذا التحويل ويجوز للبنك أن يأخذ من الشخص زيادة معينة أجرة أو جعالة لقيامه بهذه الخدمة، ولأنه قبل من الشخص أن يقوم بتسديد الدين في بلد آخر.
[المسألة 77: -] صك البنك يعني ورقة خاصة يحول فيها العميل حامل الصك (زيد ابن عمرو) على البنك بالمبلغ المذكور في الصك، وهو يأمر فيه البنك بأن يدفع المبلغ المعين لحامل الصك، ويجريه من رصيده الموجود في البنك، وقد يكون الصك تحويلا للشخص من البنك على بنك آخر في البلد