[المسألة 78: -] قد يكون الانسان مدينا لأحد البنوك في خارج البلاد أو لإحدى الشركات هناك بمبلغ من المال، فيدفع إلى بنك بلده ما يساوي ذلك المبلغ من نقد بلده ويطلب منه أن يحيل دائنه بالمبلغ المذكور على فرعه الموجود في بلاد الدائن أو على وكيله هناك، فيكتب له صكا بتحويل الدائن بالمبلغ كما أراد.
فيكون العميل قد حول دائنه على بنك بلده بالمبلغ المعين، ثم يكون البنك قد حول هذا الدائن على فرعه في تلك البلاد أو على وكيله هناك بالمبلغ أو بما يعادله من عملة بلاد الدائن. ولا ريب في صحة المعاملة، ويجوز للبنك المحيل أن يأخذ من العميل شيئا من المال بإزاء ذلك. فإن من حق البنك أن يمتنع من تسديد دينه في بلد آخر وبغير تلك العملة ويضاف إلى ذلك أن الفائدة المعينة إنما يأخذها البنك وهو المدين فلا يشملها دليل تحريم الربا، فإنه الفائدة التي تكون للدائن كما ذكرنا سابقا.