أو في الخارج.
وقد لا يتمكن الشخص الذي سجل باسمه التحويل من استلام المبلغ بنفسه من البنك المعين، فيرجع في ذلك إلى تاجر، أو إلى مصرف أو بنك آخر، ويوقع له في ظهر الصك، ويدفع له البنك أو المصرف أو التاجر ذلك المبلغ المعين، ويقبض منه الصك ليستلم ما فيه من البنك الذي عليه التحويل، عوضا عما دفعه لحامل الصك ويتقاضى بإزاء ذلك مقدارا معينا من المال من ذلك الشخص.
وتصح المعاملة بأن يحضر البنك الذي تجري معه المعاملة مبلغا من المال يساوي المبلغ المحول به في الصك، ويبيعه على حامل الصك بمقداره مع الزيادة التي يطلبها منه، فإذا تم البيع وقبض الشخص جميع المبيع، دفع الشخص إلى البنك مقدار الزيادة وهو بعض الثمن، ودفع إليه الصك بعد أن يوقع في ظهره، ووكله في أن يستلم بالنيابة عنه ما في الصك من البنك المحول عليه، ثم يقبضه لنفسه بقية للثمن في المعاملة.
ويمكن للبنك أن يدفع له ما يساوي المبلغ المذكور في الصك قرضا بدون زيادة ويدفع الشخص إليه الصك ويوكله في أن يقبض بالنيابة عنه ما في الصك من البنك المحول عليه، ثم يقبضه لنفسه وفاء للقرض، ويهبه الشخص مقدار الفائدة هبة مستقلة لا دخل لها في عقد القرض كما ذكرنا في المسألة الحادية والستين.
ويمكن أن تجري كذلك بعض الوجوه المذكورة هناك لتصحيح المعاملة بصورة القرض.