[المسألة 74: -] قد يطلب الشخص من البنك أن يدفع له قرضا بمبلغ معين في بلد آخر، ويجيبه البنك إلى ذلك، فيحوله بالمبلغ الذي يطلبه على بنك ذلك البلد الآخر، ويأخذ منه زيادة معينة بإزاء هذه الخدمة التي يقوم بها، فتكون الزيادة أجرة له على العمل ويصح أن يجعلها الشخص جعالة له على ذلك ولا سيما إذا كان المبلغ المحول به من عملة أجنبية عن عملة بلد البنك المحيل.
ويمكن أن تجري المعاملة بينهما بنحو البيع، فيحضر البنك المبلغ الذي أراده العميل وتضاف إليه الزيادة التي يريدها البنك ويقرض جميع ذلك للعميل فإذا قبضه العميل وتملكه باعه على البنك بمقدار المبلغ بدون الزيادة واشترط عليه أن يحوله بالثمن على البنك الآخر، فيتم القرض ويصح البيع والتحويل ويملك البنك الزيادة.
[المسألة 75: -] قد يدفع الشخص إلى البنك مبلغا من المال، ويطلب منه تحويله بهذا المبلغ على بنك في بلد آخر، فيقوم البنك له بهذه الخدمة، فيحوله بالمبلغ على البنك الذي أراد، ويأخذ منه مقدارا من المال، فيصح هذا التحويل، ويستحق البنك هذه الزيادة لقيامه بهذه الخدمة، أما بأن يعتبرها الشخص أجرة له على عمله أو جعالة، ولا سيما إذا كان التحويل بعملة أجنبية غير العملة التي دفعها للبنك.
1 - ويمكن أن تجرى المعاملة بنحو البيع، فيضيف الشخص الزيادة التي يطلبها البنك إلى المبلغ الذي