سواء كان شرط الزيادة صريحا أم ضمنيا، بأن يكون ذلك معلوما لكل من الطرفين وقد تبانيا في عقد القرض بينهما عليه، وإن لم يذكراه صريحا، فتكون الزيادة المشترطة ربا محرما.
ويمكن لهما التخلص من الوقوع في الربا بأحد الوجوه التي تقدم بيانها في المسألة الحادية والستين.
ولا يحرم اقراض البنك والايداع فيه إذا لم تشترط فيه الزيادة، أما بأن يصرح المقرض والمودع لصاحب البنك أو وكيله المفوض بأنه لا يريد الفائدة، وأما بأن يبني في نفسه على عدم الزيادة، وأنه يرد الفائدة إلى صاحب البنك أو وكيله إذا دفعت إليه.
[تنبيه: -] إذا أراد العميل أن يجري أحد الوجوه المتقدمة للتخلص من الربا في اقتراضه من البنك أو في اقراضه أو ايداعه، فلا بد وأن يجري المعاملة مع صاحب البنك أو مع وكيله المفوض، ولا يكفي أن يجريها مع أحد الكتاب أو الموظفين في البنك إذا لم يكن مفوضا من المالك.
وقد ذكرنا في ما تقدم إن البنوك الأجنبية إذا كان مؤسسوها ومالكوا رأس مالها من الأهالي المسلمين فلها حكم البنوك الأهلية المسلمة في البلاد فتجري فيها الأحكام السابقة في القرض والاقراض والايداع.