[المسألة 19: -] لا يجوز للمرأة أن تتناول الأقراص والحبوب المانعة للحمل، ولا استعمال غيرهما من الوسائل المانعة، بعد انعقاد النطفة في رحمها وحصول التلقيح وتحقق مبادئ نشوء الجنين، فإن استعمال ذلك يوجب قتل الجنين وسقوطه، سواء رضي الزوج بذلك أم لا، وإذا تناولت شيئا من ذلك فمات الجنين وجب عليها دفع الدية المقررة شرعا للجنين، نطفة أم علقة أم مضغة، أم غيرهما من أطوار نشوء الجنين، حسب ما فصل في كتاب الديات من فقه أهل البيت عليهم السلام.
[تنبيه: -] المراد بموت الجنين هو انعدام طاقة النمو الطبيعي فيه، وإن كان ذلك قبل زمان ولوج الروح فيه، فإذا انعدمت الطاقة ووقف النمو فقد مات الجنين ووجبت الدية على قاتله، وإن تأخر سقوطه أو احتاج إلى تدخل الطب في إخراجه.
[المسألة 20: -] يشكل جواز استعمال الوسائل التي تمنع حمل المرأة مطلقا ما دامت في الحياة، من دون حاجة تضطرها إلى ذلك، ومثال الحاجة الملزمة به: ما إذا أصابت المرأة قرحة أو علة احتاجت معها إلى اجراء عملية تستأصل فيها بعض