الولد بالأب والأم التي حملت به وأن أثمت المرأتان بما اكتسبتا، وإذا زنى الرجل بامرأة ثم ساحقت الزانية زوجة الرجل، فانتقلت بسبب ذلك نطفة الرجل إلى زوجته وحملت منه فالولد لهما وإن ارتكب الرجل والمرأتان تلك الكبائر العظيمة.
[المسألة 18: -] قد تكون لبعض النساء حالات ثابتة أو مؤقتة، يعجز فيها جهاز المرأة التناسلي عن الاحتفاظ بالجنين طيلة أيام حمله، فتجهض بعد فترة قصيرة أو طويلة من الحمل وقد يعجز الجهاز عن صيانة الجنين أو عن تغذيته فيموت في بطنها، وتضطر إلى القائه، وقد اخترع العلم الحديث جهازا صناعيا ينوب عن الجهاز الطبيعي في المرأة في احتضان الجنين وصونه وامداده بما يحتاج إليه من غذاء وحرارة وطاقة، حتى يستكمل نموه ويستتم فترة حمله فينقل الجنين بعد أيام من انعقاده في بطن أمة وقبل أن يحل موعد الخطر إلى هذا الجهاز الصناعي ليحتضنه ويقوم بتغذيته وتنميته إلى أن يحين وقت ولادته، فيستخرج منه.
ولا اشكال في جواز ذلك، بل ولا ريب في رجحانه، إذا كان فيه حفظ لحياة الجنين وحياة أمة من الأخطار، وربما يستخدم هذا الجهاز كذلك في حالات الاختيار تفاديا عن الأتعاب والآلام والمضاعفات الأخرى التي يسببها طول الحمل وثقله وانفاق الطاقات وآلام الوضع للمرأة، فتنقل جنينها بعد أيام من حمله في بطنها إلى هذا الجهاز وتكتفي بذلك عن المتاعب، والظاهر جواز ذلك.