وكذلك الأمة المحللة للغير إذا لقحت بنطفة من حللت له.
[المسألة 14: -] لا يجوز أن يكون القائم بعملية تلقيح المرأة غيرها وغير من يحل له لمسها والنظر إلى عورتها، سواء كان رجلا أم امرأة.
نعم إذا أمكن له أن يقوم بعملية التلقيح من غير لمس ولا نظر لما يحرم ولا وقوع في محرم آخر، فالظاهر الجواز.
[المسألة 15: -] يحرم تلقيح المرأة بماء رجل لا يحل له وطؤها، وإن رضي الزوج بذلك، بل وإن باشر عملية التلقيح بنفسه، ويحرم تلقيحها - إذا كانت أمة غير مزوجة، ولا محللة - بماء غير سيدها، وإن أذن السيد بذلك، إلا إذا قصد بذلك تحليلها لصاحب النطفة وكانت في موضع يصح فيه التحليل.
[المسألة 16: -] إذا لقحت المرأة بنطفة غير من يحل له وطؤها تلقيحا صناعيا فحملت منه، ألحق الولد بها وبصاحب النطفة وجرى عليه حكم سائر أولادهما، وإن أثمت المرأة بالتلقيح إذا كانت مختارة في اجرائه، وأثم صاحب النطفة إذا كان عالما مختارا في ذلك.
[المسألة 17:] إذا ساحقت المرأة ضرتها بعد أن جامعها الزوج فدخلت بسبب ذلك نطفة الزوج في جهاز الضرة وحملت منه، ألحق