[المسألة 23: -] يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته جماعها، حتى إذا كانت حرة ودائمة، إذا كان ذلك برضاها أو كان قد اشترط عليها في عقد التزويج بها أن يعزل عنها في الجماع، ويجوز له كذلك أن يعزل عنها إذا لم تأذن ولم تشترط عليها في عقد التزويج، ولكن العزل في هذه الحال يكون مكروها، وأما إذا كانت أمة أو كانت متمتعا بها فيجوز العزل عنها من غير كراهة.
والعزل عن المرأة هو أن يخرج ذكره منها في جماعها فيقذف ماءه في الخارج، وبحكم ذلك أن يستعمل الكيس الخاص الذي أعد حديثا لمثل هذه الغاية، فيلبسه الذكر قبل الجماع فإذا جامع كان انزاله فيه، ثم يخرجه مع الذكر بعد الفراغ، وهو إحدى الوسائل القديمة لمنع الحمل وإن لم يكن مضمونا.
[ملاحظة: -] ذكر بعض الأطباء أن للمرأة فرصة معينة، سماها الطبيب (فترة الأمان)، فإذا جامعها الزوج في هذه الفترة لم تحمل.
وخلاصة ما ذكره في بيان ذلك: أن الميعاد المحدد لنزول بويضة المرأة من مبيضها هو منتصف ما بين الحيضتين من الزمان، فإذا كانت المدة المعتادة للمرأة ما بين نهاية حيضها السابق وابتداء حيضها اللاحق هي اثنان وعشرون يوما مثلا، فآخر اليوم الحادي عشر من هذه المدة هو الموعد المحدد لنزول البويضة، والفترة التي تبقى فيها البويضة