[المسألة 10: -] المبلغ الذي يقبضه المالك من المستأجر عوضا عن الحقوق التي جعلها له في عقد الإجارة كما مر بيانه في المسألة السابقة يعد من أرباح المالك السنوية فيجب الخمس في ما زاد منه ومن سائر أرباحه على مؤنه سنته.
[المسألة 11: -] ما يدفعه المستأجر للمالك (السرقفلية) التي سبق بيانها في المسألة المتقدمة يعد بالنسبة إليه من مؤن التجارة، فلا يجب عليه اخراج خمسه إذا كان من أرباح سنته تلك، وكذلك ما يدفعه المستأجر الثاني للمستأجر الأول من السرقفلية، وكذلك الحكم في كل مستأجر لاحق يدفع السرقفلية للمستأجر قبله إذا كان دفعه على النهج المتقدم بيانه.
[المسألة 12: -] إذا دفع المستأجر المبلغ المتقدم ذكره إلى المالك أصبحت السرقفلية حقا من حقوقه وعدت قيمتها من أرباحه في تلك السنة، فإذا زادت قيمتها مع سائر أرباحه عن مؤنته في السنة وجب عليه اخراج خمس الزائد، سواء كانت قيمتها مساوية للمبلغ الذي دفعه إلى المالك أم زادت عليه أم نقصت عنه.
وإذا تنازل في أثناء سنته لشخص آخر عن حقه في المحل وأخذ منه عوض السرقفلية تعلق الخمس بهذا العوض وانتقل حق السرقفلية إلى المستأجر الجديد، وشمله الحكم المتقدم في المستأجر الأول، وهكذا الحكم في كل مستأجر يأتي في السلسلة إذا انتقل الحق إليه من سابقه على