أجري في المرة الأولى وليس للمالك أن يمتنع من ذلك أو يزيد عليه في بدل الايجار.
فيجب على المالك أن يفي للمستأجر بالشرط، ونتيجة لذلك فيجوز للمستأجر أن يتنازل لشخص آخر عن البقاء في المحل ليستأجره من المالك إذا رضى بإجارته، ويجوز للمستأجر أن يأخذ من ذلك الشخص مبلغا من المال يتفقان على مقداره عوض تنازله هذا، فيستحق المستأجر هذا المبلغ منه، سواء رضي المالك بإجارة المحل منه أم لا.
[المسألة 9: -] الصورة الثالثة: أن يتفق المالك والمستأجر الأول على أن يؤجره المحل مدة سنة كاملة بمائة دينار مثلا، وأن يدفع المستأجر للمالك غير ذلك مبلغ ألف دينار، ويجعل المالك للمستأجر في قبال ذلك أن يكون له حق البقاء في المحل بعد مدة العقد إذا شاء، وأن يكون بدل الايجار محددا بمائة دينار عن كل سنة يمكثها المستأجر في المحل دون زيادة ولا نقيصة، وأن يكون له الحق في أن يتنازل لغيره عن حقه في المحل فيؤجر المحل عليه، وأن تكون للشخص الذي يتنازل له المستأجر نظير الحقوق المذكورة التي كانت للمستأجر.
وإذا تمت المعاملة بين الطرفين كذلك، جاز للمستأجر أن يتفق مع شخص ثالث فيتنازل له عن حقه ويأخذ منه عوض تنازله مبلغا من المال سواء كان بمقدار ما دفعه للمالك أم أقل أم أكثر.
وإذا تنازل له المستأجر كذلك، وجب على المالك أن يعامله معاملة المستأجر الأول.