(مسألة 344) إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك، وإذا آجر مال نفسه - وكان محجورا عليه لسفه أو رق - توقفت صحتها على إجازة الولي، وإذا كان مكرها توقفت على الرضا، لا بداعي الاكراه.
(مسألة 345) إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالظاهر عدم الصحة.
(مسألة 346) إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض، نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين.
(مسألة 347) إذا قال: آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة، وإذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم، صح في الشهر الأول إذا فهم إجارته منجزا وبطل في غيره، وكذا إذا قال: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أما إذا كان بعنوان الجعالة، بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما، أو كان من قبيل الإباحة بالعوض، بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس.
(مسألة 348) إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان، فإن قصد الجعالة - كما هو الظاهر - صح وإن قصد الإجارة بطل، وكذا أن قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم.
والفرق بين الإجارة والجعالة، إن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد كذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقدا وليس ذلك في الجعالة، فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.