(مسألة 316) المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة، فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.
(مسألة 317) إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الاسراع في المشي.
(مسألة 318) يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام، وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه، وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا.
(مسألة 319) إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.
(مسألة 320) لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن، ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.
(مسألة 321) إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في حصته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.