(مسألة 283) تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بقيمته؟
(مسألة 284) الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
(مسألة 285) العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.
والحمد لله رب العالمين.