(مسألة 322) إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع إجازته، وإن أخذ باللاحق صح السابق، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.
(مسألة 323) إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.
(مسألة 324) الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط، ويجوز تعويض المال بإزاء اسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلا بالاسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا، ويصح لنفسه الصلح عليه فيسقط بذلك.
(مسألة 325) الظاهر أنه لا اشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.
(مسألة 326) إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
(مسألة 327) المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح، لكن الصحة لا تخلو من وجه.
(مسألة 328) إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
(مسألة 329) إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
(مسألة 330) إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل