(مسألة 349) إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله، فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
(مسألة 350) إذا استأجره على عمل بشرط - بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة - كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل، وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة.
والفرق بين القيد والشرط، أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الاشتراط موجب للخيار عند التخلف.
(مسألة 351) إذا استأجر دابة إلى " كربلاء " مثلا بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.
(مسألة 352) لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك.
(مسألة 353) إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم، بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة.
(مسألة 354) إذا استأجره على أن يوصله إلى " كربلاء " وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.