فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم.
(مسألة 1414) الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته - كقبح منظره، وسوء خلقه - أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واعتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة، وأما إذا كان منشأ الكراهة شئ من ذلك ففي صحة البذل ووقوع الطلاق خلعا كلام.
(مسألة 1415) المباراة كالخلع وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا، وبلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله: بارأت زوجتي على كذا حتى يقول:
فأنت طالق أو هي طالق، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر.
(مسألة 1416) طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع.