(مسألة 1397) إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا الأطهار، وإذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور، وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة وفي البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر بل سنة على الأحوط من يوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة.
(مسألة 1398) إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.
(مسألة) تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوء عالمة أم جاهلة، أما إذا كان الواطئ عالما والموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له عليها.
(مسألة 1399) إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطء وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها أو طلقها حائلا، ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل قولان، أشهرهما الثاني وهو الأحوط، وكذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس، أو وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك.
(مسألة 1400) إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها.