(مسألة 1442) لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمرا إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.
(مسألة 1443) يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام، أو تخليص نفسه، أو نفس مؤمن من الهلاك.
(مسألة 1444) لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين، كما إذا قال: إن شاء الله، قاصدا به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت.
(مسألة 1445) لا يمين للولد مع الأب، ولا للزوجة مع الزوج، ولا للعبد مع المولى، بمعنى أن للأب حل يمين الولد، وللزوج حل يمين الزوجة، وللمولى حل يمين العبد، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
(مسألة 1446) إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم.