ويتولى الولي البذل.
(مسألة 1405) يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة، فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا، أما إذا لم تكن مدخولا بها، أو كانت صغيرة، أو يائسة، أو حاملا، أو كان الزوج غائبا صح خلعها، وإن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق.
(مسألة 1406) يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا، وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ما لم تنقض عدتها، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعه بها لغوا، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا، أو كان الزوج قد تزوج بأختها، أو برابعة قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة.
(مسألة 1407) لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.
(مسألة 1408) لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان، أقربهما الثاني، وفي الصورتين لصحة الطلاق ووقوعه رجعيا أو بائنا بحسب موارده وجه.
(مسألة 1409) إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا على