الأظهر، وأما صحة الطلاق فلا يخلو من وجه كما تقدم، ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل.
(مسألة 1410) قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها: أنت طالق على كذا، صح خلعها وإن تجرد عن لفظ الخلع، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها، وهل يصح طلاقها؟ فيه إشكال وخلاف والأقرب الصحة، وأما إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه - كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها - فلا اشكال في صحة الطلاق حيث إنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط، لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه على اشكال ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.
(مسألة 1411) الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع، نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه، نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع.
(مسألة 1412) الأحوط المبادرة إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل، فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول:
أنت طالق على ألف درهم.
(مسألة 1413) يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج، أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده اشكال، وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة، فيقول وكيل الزوج: موكلتك