(مسألة 1205) لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها، فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة 1206) الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم، فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة 1207) المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم، ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
(مسألة 1208) يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر.
(مسألة 1209) يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت عليه أبدا والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، والأحوط إن تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني، والأظهر التداخل. ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها. ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة، ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل، والمدار على الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
(مسألة 1210) لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته، وهل يجري عليها حكم العدة؟ الأظهر العدم، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه، وإن كان عالما ودخل بها فله تجديد العقد بعد العلم