وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم.
(مسألة 1124) إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام صرف في ما يتعلق بشؤونهم من إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع مع مراعاة الأقرب فالأقرب، والأحوط اهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام، ولا فرق بين إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف وآبائه الطاهرين.
(مسألة 1125) إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا.
(مسألة 1126) إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء، على الأقوى.
(مسألة 1127) إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا، وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي، فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شئ لصاحبه، وإن تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
(مسألة 1128) إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي