كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده.
(مسألة 1106) إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير.
(مسألة 1107) إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت لا توجد في وقت آخر صح وإن لم يكن له فرد حين الوقف.