قيده بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا: عمرى، وإن قيده بمدة معينة قيل له:
رقبى، وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له: سكنى، بل قيل: عمرى إن قيد بعمر أحدهما، ورقبى، إن قيد بمدة معينة.
(مسألة 1166) لا شك في لزومها وعدم جواز الرجوع فيها بعد القبض، وأما قبله ففي جواز الرجوع اشكال كما تقدم في الحبس.
(مسألة 1167) إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة، فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
(مسألة 1168) إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك، لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك.
(مسألة 1169) إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه - كما يقتضيه اطلاق السكنى - انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته على اشكال، وإن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها.
(مسألة 1170) إذا جعل السكنى له مدة حياته - كما إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة حياتك - فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن، بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.
(مسألة 1171) إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح،