الترتيب، وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، والأظهر الأول.
(مسألة 1119) إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي، فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
(مسألة 1120) إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه.
(مسألة 1121) إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز اعطاء شئ من النماء لإمام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ.
(مسألة 1122) إذا وقف على الإمام الحسين عليه السلام صرف في ما يتعلق بشؤونه (عليه السلام) من ارسال الزوار لزيارته (ع) وإقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه وغيرها مما يعد من الشعائر الحسينية مع مراعاة الأقرب فالأقرب، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
(مسألة 1123) إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في ما يتعلق بشؤونهم من مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم،