(مسألة 1079) يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه بطل، وإذا قال: داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا، وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر، وإن قال: هي وقف على أخي، ثم على نفسي، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر، وكان من الوقف المنقطع الوسط.
(مسألة 1080) إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم - عرفية كانت الديون أم شرعية، كالزكاة والكفارات المالية - صح، أما إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف فالظاهر عدم صحته.
(مسألة 1081) إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة أهله وأولاده حتى زوجته صح. وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة 1082) إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل اشكال، بل الأظهر البطلان، وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
(مسألة 1083) إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك. ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك، وأما إيجارها مدة مع جعل الخيار لنفسه وأن يفسخ الإجارة بعد الوقف فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم فلا يخلو من اشكال.
(مسألة 1084) يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر