الواقف، فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين، ولا بين العدول والفساق، وكذا إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل.
(مسألة 1113) إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة.
(مسألة 1114) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث.
(مسألة 1115) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
(مسألة 1116) إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأم فقط بالسوية، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأمه، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين وللأب وللأم وكذلك الأخوال، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات، ولا الوقف على الأخوال أعمام الأب والأم وأخوالها والعمات مطلقا والخالات كذلك.
(مسألة 1117) إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره.
(مسألة 1118) إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى، فالظاهر منه