وقفها لحفظ الاعتبار ففيه اشكال.
(مسألة 1100) المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما، والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
(مسألة 1101) لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل، مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر، ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.